ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٣ - الحديث ٣٨
[الحديث ٣٦]
٣٦وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ هُوَ يَمْشِي أَوْ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ٣٧]
٣٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ مَاشٍ وَ لَا رَاكِبٌ وَ لَا مُضْطَجِعٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً وَ لْيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.
[الحديث ٣٨]
٣٨سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُؤَذِّنُ وَ أَنَا رَاكِبٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا رَاكِبٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ فَقَالَ نَعَمْ مَاشٍ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي إِذَا أَقَمْتَ فَأَقِمْ مُتَرَسِّلًا فَإِنَّكَ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَدْ سَأَلْتُكَ أُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ فَقُلْتَ لِي نَعَمْ أَ فَيَجُوزُ أَنْ أَمْشِيَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ
الحديث السادس و الثلاثون:
و قال في الحبل المتين: يدل على ما ذهب إليه المرتضى رحمه الله من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان، و حمله الأكثر على الاستحباب [١].
الحديث السابع و الثلاثون: صحيح.
الحديث الثامن و الثلاثون: ضعيف.
[١]الحبل المتين ص ٢٠٥.